سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
126
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ظاهر الحكم بعدم اعادته : ضمير در [ اعادته ] به فراركننده راجع است . قوله : سقوط الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] بفراركننده راجعست . قوله : فلا يجوز قتله حينئذ : ضمير در [ قتله ] به فراركننده راجع بوده و كلمه [ حينئذ ] يعنى حين فرّ من الحفيره . قوله : فان قتل : ضمير نائب فاعلى به هارب راجعست . قوله : ارشاد اليه : ضمير در [ اليه ] به حكم الى الدّيه راجعست . قوله : و لعلّ ايداؤه من بيت المال : ضمير در [ ايداؤه ] برسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجعست . قوله : لوقوعه منهم خطاء : ضمير در [ لوقوعه ] به قتل و در [ منهم ] به قوم راجعست . قوله : قد حكمهم فيه : ضمير مفعولى جمع به قوم و ضمير مجرورى در [ فيه ] به رجم راجعست . قوله : فيكون كخطاء الحاكم : ضمير در [ يكون ] به حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجعست . قوله : و لو فرّ غيره من المحدودين : ضمير در [ غيره ] به [ مرجوم ] راجعست . قوله : مطلقا : چه جرم و گناهش با اقرار ثابت شده و چه با بيّنه محرز گرديده باشد . متن : و حيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود وجوبا و في رجم المقر يبدأ الإمام عليه السلام و يكفي في البداية